من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول توظيف الضريبة على مداخيل محققة بدبي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جوان 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفاتكم تونسي الجنسية له إقامة بدبي ويمارس نشاط التجارة في كل من تونس ودبي وأنه يقيم في أغلب الأوقات في تونس و طلبتم بالتالي معرفة مدى خضوع المداخيل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.