Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للمداخيل المحققة من قبل وكيل عبور.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ المداخيل المتأتية من الأنشطة المنجزة من قبل وكيل عبور في إطار القانون عدد 32 لسنة 1
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.