من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للمداخيل المحققة من قبل وكيل عبور.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ المداخيل المتأتية من الأنشطة المنجزة من قبل وكيل عبور في إطار القانون عدد 32 لسنة 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.