من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمداخيل المحققة من قبل وكيل عبور
المراجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للخدمات المنجزة من قبل وكلاء العبور وخاصة هل تصنف المداخيل المتأتية منها كأتعاب أو كأجور وساطة، يشرفني إعلامكم أنّه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.