L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2246/2013 · 21/11/2013

النظام الجبائي لمداخيل اكرية محققة من قبل شركة *****

من وزير المالية إلى   الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل أكرية محققة من قبل شركة تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء مداخيل أكرية العقارات المسوّغة من قبل شركة " ***** "، باعتبار أنّ الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.