من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل أكرية محققة من قبل شركة تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء مداخيل أكرية العقارات المسوّغة من قبل شركة " ***** "، باعتبار أنّ الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.