النظام الجبائي لمداخيل اكرية محققة من قبل شركة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
21 نوفمبر 2013
الجمهورية التـــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2246
مـن وزيـــر الماليـــة إلى
[…]
الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل أكرية محقّقة من قبل شركة […] المـــرجـع: مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء مداخيل أكرية العقارات المسوّغة من قبل شركة […]، باعتبار أنّ الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يعفي الشركات التعاونية المذكورة من الضريبة على الشركات.
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحية من الضريبة على الشركات في حدود الغرض الاجتماعي للشركات المذكورة.
وبالتالي تعفى شركة […] من الضريبة على الشركات وذلك في حدود الغرض الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحية، والمتمثّل خاصّة في إقتناء لفائدة أعضائها كافّة المواد الضرورية للفلاحة والصيد البحري وبيع جميع المواد الفلاحية المتأتية قصرا من إستغلالات أعضائها ومنتوج الصيد البحري وذلك في حدود الحاجيات الفعلية لأعضائها.
وبالتالي، تبقى المداخيل الثانوية المحقّقة من قبل شركتكم بعنوان الأكرية خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% وتكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتفضـّلوا، سيّـــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية
- طلب ايضاحات جبائية : النظام الجبائي لمداخيل عقارية محققة من قبل شخص يمارس نشاطا غير تجاري
- حول النظام الجبائي لمداخيل ذات مصدر تونسي
- الخصم من المورد بعنوان الأكرية
- حول المال الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة قبل الدخول طور النشاط الفعلي