L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 535/2016 · 07/03/2016

طلب ايضاحات جبائية : النظام الجبائي لمداخيل عقارية محققة من قبل شخص يمارس نشاطا غير تجاري

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لمداخيل عقارية محققة من قبل شخص يمارس نشاطا غير تجاري دون أن تكون العقارات موضوع الكراء مضمنة بموازنته حيث طلبتم معرفة: - هل يتم طرح 20% بعنوان المصاريف طبقا لأحكام قانون المال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.