من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لمداخيل عقارية محققة من قبل شخص يمارس نشاطا غير تجاري دون أن تكون العقارات موضوع الكراء مضمنة بموازنته حيث طلبتم معرفة:
- هل يتم طرح 20% بعنوان المصاريف طبقا لأحكام قانون المال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.