من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** خضعت لمراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض تمكينها من الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 بعنوان الفترة الممتد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.