L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 120/2025 · 03/09/2025

طلب تسوية وضعية جبائية : رفض الإعفاء الضريبي لشريك يمارس نشاطاً مشابهاً

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2025. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** خضعت لمراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض تمكينها من الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 بعنوان الفترة الممتد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.