L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 136/2025 · 01/10/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2025.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***************** خضعت لمراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض تمكينها من الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.