من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***************** خضعت لمراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض تمكينها من الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.