L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 116/2025 · 02/08/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2025  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ********* خضعت لمراجعة جبائية معمقة قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض طرح الأرباح المتأتية من نشاطها المتمثل في استغلال مكتب دراسات بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.