من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمداخيل مقابل ممارسة عمل بتونس
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر الأجور التي تحصل عليها شخص ألماني من طرف الشركة الأم في ألمانيا مقابل عمله في تونس لمدّة 4 أشهر وذلك دون إعادة فوترتها لفرعها في تونس مداخيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.