النظام الجبائي لمداخيل مقابل ممارسة عمل بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/10/04 مـن وزيــرة الماليـــــة إلــــى 2751 الموضــوع: النظام الجبائي لمداخيل مقابل ممارسة عمل بتونس المــرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر الأجور التي تحصل عليها شخص ألماني من طرف الشركة الأم في ألمانيا مقابل عمله في تونس لمدّة 4 أشهر وذلك دون إعادة فوترتها لفرعها في تونس مداخيل ذات مصدر تونسي، وهل أنها خاضعة للضريبة في تونس، يشرفني إعلامكم أن الأجور التي تدفعها الشركة الأم بألمانيا إلى مقيم بألمانيا مقابل عمله بتونس تعتبر ذات مصدر تونسي. بالتالي وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا في 23 ديسمبر 1975 تخضع الأجور المذكورة للضريبة بتونس.
غير أن هذه الأجور تخضع للضريبة قصرا في بلد الإقامة أي في الحالة الخاصة بألمانيا إذا:
- أقام المنتفع بها في تونس لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال السنة الجبائية، - ودفعت هذه الأجور من قبل أو باسم مؤجر غير مقيم بتونس، - ولم يحمل عبء هذه الأجور على منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بتونس.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وفي صورة عدم توفر أحد الشروط المبينة أعلاه فإن الأجور المذكورة تخضع للضريبة بتونس.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.