L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2259/2014 · 30/12/2014

حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : إيداع تصريح وقتي أو تصريح نهائي بالضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى    الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق الفصل 5 من قا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.