حول عمليات صنع الخبز والمرطبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 7 - ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 615
مــن وزيـر الاقتصاد والمــاليــة إلــى […]
الموضــوع : حول عمليات صنع الخبز والمرطبات المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرت بمقتضاه أنّ نشاطك يتمثل في صنع الخبز الرفيع وأنّك تعتزمين إضافة نشاط ثانوي يتمثل في صنع المرطبات طالبة معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على هذه العمليات، يشرفني إعلامك أنّ عمليات صنع وبيع الخبز بجميع أصنافه تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 1 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافــة. في حين تخضع عمليات صنع المرطبات للأداء المذكور بنسبة 18%.
وبالتالي فإنك مدعوّة للإتصال بمكتب الأداءات الراجع إليك بالنظر لتحيين وضعيتك الجبائية من وضعيّة غير خاضع للأداء على القيمة المضافة إلى خاضع جزئي للأداء المذكور والحصول على رمز الأداء على القيمة المضافة « P » .
وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.