L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 615/2014 · 07/05/2014

حول عمليات صنع الخبز والمرطبات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول عمليات صنع الخبز والمرطبات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرت بمقتضاه أن نشاطك يتمثل في صنع الخبز الرفيع وأنك تعتزمين إضافة نشاط ثانوي يتمثل في صنع الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.