L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3643/2019 · 29/10/2019

طلب توضيحات جبائية : خضوع نشاط صنع المرطبات للأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2019 تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تنشطين في إطار مؤسسة فردية في مجال صنع الحلويات التقليدية وأنك تتولين بيع منتوج شركتك فحسب. كما بينت أنّه بصفتك حرفية يمكنك اكتساب صفة "تاجر توزيع" عملا بأحكام الفصل 7 من القانون عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.