L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 597/2020 · 13/03/2020

طلب توضيحات جبائية تتعلق بنشاط صنع وبيع المرطبات و الخبز الرفيع

وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية تتعلق بنشاط صنع وبيع المرطبات و الخبز الرفيع. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ حريفكم شركة "-----------" والتي يتمثل نشاطها في صنع الخبز الرفيع (غير المدعم) والمرطبات وهي متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.