من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاط بيع النقانق (مرقاز).
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أوت 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات إعداد النقائق (مرقاز) إنطلاقا من اللحوم، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.