L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3699/2019 · 01/11/2019

طلب توضيحات جبائية : رقم المعاملات المتعلق بنشاط التجارة الذي يخول لكم الإنتفاع بالنظام التقديري

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 ماي 2019  قد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمتلكون ورشة نجارة اوأنكم منضوون تحت النظام التقديري منذ سنة 1989 باعتبار أنكم تمارسون نشاط شراء موأد أولية بغاية تحويلها وطلبتم بالتالي معرفة رقم المعاملات المتعلق بنشاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.