L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 289/2023 · 15/11/2023

حول تسوية الأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 13 فيفري 2023.  وبعد، لقد تضمن المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك كنت تمارسين نشاطا رئيسيا يتمثل في صناعة الخبز الرفيع ونشاطا ثانويا يتمثل في صناعة المرطبات وأنك انتفعت خلال سنة 2015 بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.