L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 332/2022 · 06/10/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جويلية 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم تمارسون نشاطا رئيسيا يتمثل في بيع الأسماك ونشاطا ثانويا يتمثل في النقل المبرد وأنّكم تحصلتم بتاريخ 02 سبتمبر 2022 على شهادة إيداع تصر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.