L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 272/2022 · 06/09/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 17 ماي 2022.  وبعد، لقد تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاطكم المصرح به يتمثل في النقل المبرد وأنّكم تحصلتم بتاريخ 30 أوت 2021 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.