حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000023
24 جانفي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ نشاطكم المصرح به يتمثل في النقل المبرد وأنّكم تحصلتم بتاريخ 18 جويلية 2022 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان إحداث نشاط النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري. وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء المتعلقة بإقتناء شاحنة مصنوعة محليا ومضمّنة تحت التعريفة الديوانية عدد87042191699 و"صندوق عازل" مصنوع محليا ومضمّن تحت عدد التعريفة الديوانية عدد84186920000 و"وحدات تبريد" موردة ومضمّنة تحت التعريفة الديوانية عدد م 84.18 وذلك في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء الشاحنة المشار إليها أعلاه يستوجب التنصيص ضمن شهادة تسجيلها على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة 5 سنوات" وكذلك عبارة "مجهزة بصندوق عازل".
وبالتالي، فإنّه يتعين تجهيز الشاحنة موضوع طلب الإمتياز بوحدات التبريد والصندوق العازل المشار إليهما أعلاه والإستظهار بشهادة تسجيل الشاحنة تتضمن التنصيصات المذكورة أعلاه وذلك في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الحصول على الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلقة بإقتنائها. وفي خلاف ذلك يتمّ سحب الإمتياز المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.