L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 23/2023 · 24/01/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد  الموضوع :  حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاطكم المصرح به يتمثل في النقل المبرد وأنّكم تحصلتم بتاريخ 18 جويلية 2022 على شهادة إيداع تصريح بالاستثم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.