L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 253/2024 · 09/10/2024

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جويلية 2024 .  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاط شركتكم المصرح به يتمثل في إستغلال قاعة رياضة وأنها تحصلت بتاريخ 07 سبتمبر 2022 على شهادة إيداع تصريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.