من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ********** المتمثل نشاطها الأساسي في "مطعم" ونشاطها الثانوي في إستغلال "قاعة شاي&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.