L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 87/2024 · 23/04/2024

حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ********** المتمثل نشاطها الأساسي في "مطعم" ونشاطها الثانوي في إستغلال "قاعة شاي&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.