L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 217/2016 · 26/01/2016

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان لزمة سوق الخضر والغلال والملابس القديمة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان لزمة سوق الخضر والغلال والملابس القديمة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جانفي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.