مذكرة خاصة بتاريخ لسنة 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول تمكين شركة AGAT من الإنتفاع بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على معينات الكراء المترتبة عن إقتناء تجهيزات في إطار عقد إيجار مالي والتي ك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.