مذكرة خاصة عدد 412 بتاريخ 22 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF)
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول طلب الشركة الإنتفاع بشهادة توقيف الأداء على القيمة المضافة على معينات الكراء المترتبة عن عقد إيجار مالي للتجهيزات،
يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.