مذكرة خاصة عدد 121 بتاريخ 05 مارس 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تحصلت على ثلاث شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات إيجار تجهيزات لدى شركة للإيجار المالي تنتهي صلوحيتها على التوالي في 20 سبتمبر 2003 و20 جانفي 2004 و20 أفريل 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.