L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 110/2022 · 28/07/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جانفي 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة *****  خضعت إلى مراجعة جبائية أولية بعنوان سنة 2018 أفضت شركة  ****** خاصة إلى إدماج الأرباح المعاد استثمارها التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.