من المدير العام للأداءات
إلى
السيد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس
الموضوع: حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوب الشركة التونسية لأسواق الجملة الوارد علينا عن طريق الفاكس بتاريخ 26 جويلية 2021
- مكتوبكم بتاريخ 22 جويلية 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.