L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3113/2015 · 28/12/2015

حول الخصم من المورد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% وكذلك الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على إقتناءات سمك السردين لدى وكلاء البيع بسوق الجملة أو مباشرة من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.