من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% وكذلك الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على إقتناءات سمك السردين لدى وكلاء البيع بسوق الجملة أو مباشرة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.