حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 28 3113
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% وكذلك الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على إقتناءات سمك السردين لدى وكلاء البيع بسوق الجملة أو مباشرة من المنتجين خارج سوق الجملة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى الاقتناءات التي تتم مباشرة لدى المنتجين خارج سوق الجملة
تخضع المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناءات السمك خارج سوق الجملة لدى الأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاط الصيد البحري للخصم من المورد بنسبة 0.5% بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار وذلك ابتداء من سنة 2015. غير أنّه إذا تعلق الأمر باقتناءات لدى أشخاص طبيعيّين يمارسون نشاط الصيد البحري فإن المبالغ المدفوعة بهذا العنوان ابتداء من سنة 2015 لا تخضع للخصم من المورد.
ب- بالنسبة إلى الاقتناءات لدى وكلاء البيع داخل سوق الجملة
- فيما يتعلق بالمبالغ التي يدفعها المقتنون إلى وكلاء البيع داخل سوق الجملة
باعتبار أن وكلاء البيع يقومون طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، ببيع المنتوجات الفلاحية والبحرية داخل أسواق الجملة لحساب موكّليهم أي في الحالة الخاصة لحساب صيادي سمك السردين، فإن المبالغ التي يتقاضونها مقابل مبيعات سمك السردين لا تخضع للخصم من المورد باعتبار أنها لا تكتسي صبغة مقابيض بالنسبة إليهم.
Page 2
مع العلم أنه يتعين على الوكلاء المذكورين القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على العمولة الراجعة لهم والتي يقتطعونها مباشرة من مبالغ المبيعات. كما يتعيّن عليهم في هذه الحالة تسليم أنفسهم شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالعمولات أي باسم صيادي السمك وذلك بمناسبة كل عملية دفع.
- فيما يتعلق بمبالغ المبيعات التي يدفعها الوكلاء إلى المنتجين
تخضع لنفس النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبّق على الاقتناءات التي تتم مباشرة لدى المنتجين خارج سوق الجملة كما تم بيانه أعلاه. وعلى الوكلاء القيام بالخصم المذكور وتسليم المنتجين شهادة في الخصم من المورد باسم المدين الفعلي أي المقتنين لسمك السردين.
2) فيما يتعلق بأتاوة الدعم
- بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع للصيادين
لا يطبّق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم على المبالغ المدفوعة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الصيد البحري باعتبار أن الدخل المعني غير خاضع للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أن الأشخاص المذكورين يبقون مطالبين بدفع الأتاوة بنسبة 1% على دخلهم السنوي الصافي الذي يفوق 20.000 دينار والتصريح بها في إطار التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
- بالنسبة إلى مبالغ المبيعات التي يدفعها المقتنون إلى الوكلاء داخل أسواق الجملة
لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم باعتبار أن هذه المبالغ غير معنية بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل كما تم بيانه أعلاه.
- بالنسبة إلى العمولة الراجعة لوكلاء البيع
تخضع للخصم من المورد بنسبة 1 % على المبالغ التي تساوي أو تفوق 20.000 دينار ويتم الخصم من قبل وكلاء البيع المذكورين على غرار الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.