L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 119/2021 · 01/06/2021

حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  السيد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  الموضوع : حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 مارس 2021  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب التدخل لدى المصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.