من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
السيد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الموضوع : حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 مارس 2021
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب التدخل لدى المصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.