من وزيرة المالية
إلى
السيدة مديرة ديوان رئاسة الجمهورية
الموضوع : حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: إحالتكم عدد 05887 الواردة علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2021
المصاحيب : مكتوبنا عدد ص-2021-08-30102-0000119 بتاريخ 15 جوان 2021
- مكتوبنا عدد ص-2021-08-0102-0000302 بتاريخ 09 سبتمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.