L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 505/2022 · 14/01/2022

حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية إلى  السيدة مديرة ديوان رئاسة الجمهورية  الموضوع : حول إعفاء وكلاء البيع بسوق الجملة من دفع الأداء على القيمة المضافة. المرجع: إحالتكم عدد 05887 الواردة علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2021 المصاحيب : مكتوبنا عدد ص-2021-08-30102-0000119 بتاريخ 15 جوان 2021 - مكتوبنا عدد ص-2021-08-0102-0000302 بتاريخ 09 سبتمبر 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.