L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 631/2021 · 07/09/2021

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمولات وساطة بعنوان بيع الخضر والغلال بسوق الجملة

من المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى  الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمولات وساطة بعنوان بيع الخضر والغلال بسوق الجملة.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021 . تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ النشاط الرئيسي لشركة ****************** يتمثل في الخدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.