حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمولات وساطة بعنوان بيع الخضر والغلال بسوق الجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى 07/09/2021 N° 631 […] الموضــوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمولات وساطة بعنوان بيع الخضر والغلال بسوق الجملة. المــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري2021
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ النشاط الرئيسي لشركة " […] " يتمثل في الخدمات الفلاحية وأنّها تتولى كراء العقارات كنشاط ثانوي، مبينين أن الشركة المذكورة تولّت فتح نقطة لبيع الخضر والغلال بسوق الجملة مقابل عمولة أو هامش وساطة.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على هامش الوساطة المحقّق في هذا الإطار.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % العمولات المحققة من قبل الشركة في إطار نقطة بيع الخضر والغلال بسوق الجملة.
وتقبّلوا، سيــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي
Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tel 71 784 700 / 71 790 504 العنوان: 87 شارع المهيري 1002 تونس Adresse : 87avenue taieb mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.