من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم تفوق معاملاته معكم ما قيمته 2.000 دينار وذلك عند رفعه يوميا لكل بضاعة على حدة حيث بلغت اقتناءاته الشهرية لديكم 70.000 دينار بعد خلاصها مقسمة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.