Concernant l'application des dispositions de l'article 34 et 35 de la loi de finances pour l'année 2014
حول تطبيق الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 21 996
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم تفوق معاملاته معكم ما قيمته 2.000 دينار وذلك عند رفعه يوميّا لكل بضاعة على حدة حيث بلغت اقتناءاته الشهرية لديكم 70.000 دينار بعد خلاصها مقسمة على امتداد شهر، كما بينتم أنّ شركتكم تقوم بإصدار فواتير كل 15 يوما. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل أنّ أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّقة بترشيد المعاملات المالية التي تتمّ بين المؤسسات نقدا تطبّق على هذه العمليّات أم لا ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 تطبّق على الإقتناءات التي يتمّ خلاص مقابلها نقدا التي تتمّ خلال سنة 2014 والتي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. ويخفّض هذا السقف إلى 10.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015 و5.000 دينار ابتداء من غرّة جانفي 2016.
ولا تطبّق أحكام الفصلين المذكورين على المبالغ أو الفواتير التي تقل كل واحدة منها عن السقف المذكور حتّى ولو تجاوز مجموع الإستخلاصات السنوية بالنسبة إليكم لدى نفس الحريف هذا السقف.
غير أنّ أحكام الفصلين المشار إليهما أعلاه تطبّق على العمليات التجارية التي تساوي أو تفوق قيمتها السقف المذكور حسب الحالة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا على أقساط حتّى ولو قلّ كل قسط منها عن الحدّ المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار أنكم تقومون بإصدار فواتير كل 15 يوما بعنوان اقتناءات تفوق 70.000 دينار شهريّا فإنّ أحكام الفصلين المشار إليهما أعلاه تطبّق:
Page 2
- عندما يساوي أو يفوق مبلغ الفاتورة التي تصدرونها بهذا العنوان السقف المذكور أعلاه دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
- أو عندما يتعلق الأمر بعمليات تجارية تساوي أو تفوق قيمتها السقف المذكور أعلاه دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا على أقساط حتّى ولو قلّ كلّ قسط منها عن الحدّ المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟] [؟]راتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014
- Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Article 73 de la loi de finances pour l'année 2014