L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 996/2015 · 21/05/2015

Concernant l'application des dispositions de l'article 34 et 35  de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم تفوق معاملاته معكم ‏ ما قيمته 2.000 دينار وذلك عند رفعه يوميا لكل بضاعة على حدة حيث بلغت اقتناءاته الشهرية لديكم 70.000 دينار بعد خلاصها مقسمة عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.