L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 886/2015 · 06/05/2015

Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finance pour l'année 2014

من وزيرالمالية  إلى   الموضوع :حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبك بتاريخ 20 أفريل 2014 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.