من وزيرالمالية
إلى
الموضوع :حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبك بتاريخ 20 أفريل 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.