الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جانفي 2023
وبعد، لقد طلبتم من خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.