حول إعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000021-30102-08-2023 15 مارس 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول إعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جانفي 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضاحات حول الإجراء الواجب إعتماده لإعداد شهائد الخصم من المورد في غياب المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه في انتظار تركيز المنصة الكترونية من قبل وزارة المالية وصدور القرار الذي يضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه، أنتم مدعوون لمواصلة إعتماد الإجراء الجاري به العمل قبل صدور قانون المالية لسنة 2022.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.