من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 12 و 16 جويلية 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.