L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1387/2024 · 31/12/2024

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة

من وزيرة المالية  إلى    الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة  المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 12 و 16 جويلية 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.