النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيــرة المــاليــة إلـى 31/12/2024 N° 1387
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة المرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 12 و16 جويلية 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تدفعها المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة لفائدة لجنة الإشهاد للمهندسين الفرنسية (Commission des titres d'ingénieur) في إطار برنامج الإعتماد للشهائد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبيّن ما يلي:
- أبرمت المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة بروتوكول مع مسدي الخدمات الفرنسي "[…]" يتولى بمقتضاه هذا الأخير إنجاز عمليّات تقييم بهدف إسناد علامة "EUR-ACE®" للشهائد الوطنية للهندسة في الاختصاصات التالية:
■ الطاقة وتكنولوجيا البيئة، ■ الكهروميكانيك، ■ الكيمياء الصناعية والمنجمية.
- تم تكوين فريق من الخبراء للقيام بعملية التقييم يكون من بينهم عضو من "[…]"،
- سيتم في إطار عملية التقييم المذكورة القيام بزيارة ميدانية من قبل الخبراء خلال الفترة الممتدة من غرّة أفريل 2024 إلى 17 ماي 2024،
- تم تحديد مدة البروتوكول المشار إليه أعلاه بـ 24 شهرا،
- تتولى المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة في هذا الإطار تحمل المصاريف اللوجستية (التنقل، الإيواء ...) ومصاريف الخبراء علاوة على مصاريف أخرى جزافية ومصاريف الحصول على علامة "EUR-ACE®".
Page 2
كذلك، وبالرجوع إلى وثيقة الإجراءات المعتمدة لإسناد علامة "EUR-ACE®" من قبل اللّجنة الفرنسية "[…]" يتبين أنّه لإنجاز عملية التقييم، تتم في مرحلة أولى دراسة إمكانية قبول مطلب التقييم من قبل لجنة مختصة على أن يتم لاحقا تحديد مجالات التقييم وبرمجة الروزنامة السنوية الخاصة لاستكمال إجراءات التقييم وتكوين لجنة من الخبراء لإجراء الزيارات الميدانية وصياغة تقرير التدقيق وعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ قرار اسناد العلامة من دونه.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد ومادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة من قبل المدرسة الوطنية للمهندسين لفائدة لجنة الإشهاد للمهندسين الفرنسية "[…]" كما يلي:
I. في مادة الخصم من المورد
تصنّف خدمات التقييم والتدقيق التي تنجزها اللجنة الفرنسية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة ضمن الدراسات الفنية وبالتالي وفي غياب منشأة دائمة للّجنة المذكورة بتونس أي إذا تبيّن أن الخدمات المنجزة بتونس غير متواصلة في الزمن (لم تتجاوز مدتها 6 أشهر)، فإنّ المبالغ التي تدفعها لها المدرسة مقابل هذه الخدمات تخضع للخصم من المورد بتونس بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبار أنّ الدراسات الفنية يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 23 ماي 1973.
مع العلم أنّ الخصم من المورد يشمل كامل المبالغ المفوترة بمناسبة إنجاز خدمات التقييم بما في ذلك، عند الاقتضاء المبالغ المفوترة بعنوان المصاريف اللوجستية على غرار مصاريف التنقل ومصاريف الإقامة.
هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، فإنّ الخصم من المورد يستوجب في هذه الحالة حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على أساس إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه.
وفي خلاف ذلك، أي إذا تبيّن أنّ الخدمات المنجزة بتونس متواصلة في الزمن، فإنّ اللجنة الفرنسية تعتبر أنّها تمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بتونس وتخضع تبعا لذلك لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات على الأرباح الصافية التي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض. كما تخضع المبالغ الراجعة لها في هذه الحالة للخصم
Page 3
من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة إذا تمّ استعمالها أو استغلالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ الخدمات المتعلّقة بتقييم الشهائد الوطنية للهندسة المسداة من قبل لجنة الاشهاد للمهندسين الفرنسية "[…]" مستعملة أو مستغلة بالبلاد التونسية، فإنها تعتبر منجزة بالبلاد التونسية وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
هذا وفي صورة تبيّن أنّ لجنة الاشهاد "[…]" ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية، فإنّه يتعين على المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة القيام بالخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة من قبلها مقابل خدمات تقييم الشهائد الوطنية للهندسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.