من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2022
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الطرق العملية التطبيق أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإرساء منصة الكترونية من قبل وزارة المالية لغاية إعداد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.