حول النظام الجبائي لنشاط استغلال منصة رقمية للتجارة الالكترونية **********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES 1026 من وزيرة المالية 05/9/2025 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط استغلال منصة رقمية للتجارة الالكترونية "[…]" المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 04 فيفري و18 أفريل و09 جويلية 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" تنشط في مجال الخدمات الإعلامية وتستغل منصة رقمية للتجارة الالكترونية، مبينين أنّ شركتكم لا تقوم بعمليات بيع مباشر لمنتوجات وأنّها تقوم من خلال المنصة المذكورة بربط الصلة بين مزوّدين وحرفاء وذلك كما يلي:
- تمكين الحرفيين من الولوج إلى المنصة وعرض منتجاتهم والتصرف فيها، - توفير الآليات التقنية لتسهيل المعاملات المتعلقة بها، - المساعدة الفنية للحرفيين في صورة مجابهة صعوبات على المنصة، - تأمين الجانب اللوجيستي من خلال تعليب السلع وتوصيل المنتجات بطريقة آمنة إلى الحرفاء وفي الوقت المطلوب، - استخلاص المبالغ لدى الحرفاء وتحويلها لفائدة المزوّدين وذلك بعد اقتطاع المكافآت الراجعة لها والمحتسبة على أساس نسبة من رقم المعاملات المحقق عن طريق المنصة.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للعمليات المنجزة عن طريق المنصة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère العنوان: 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس: 71.790 550 Fax www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
تؤخذ المكافآت المدفوعة لفائدة شركة "[…]" في إطار نشاطها المتعلق باستغلال منصة رقمية للتجارة الالكترونية بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات وتستوجب هذه الضريبة بنسبة 20% وذلك طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يستوجب الخصم من المورد عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المذكور من قبل الشخص الذي يدفع هذه المبالغ إلى مستحقيها سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ. وعليه يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد كما يلي:
أ- بالنسبة إلى المبالغ الراجعة لشركتكم
تخضع المبالغ الراجعة لشركتكم للخصم من المورد حسب طبيعة الخدمات المسداة وذلك كما يلي:
- 10% بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان العمولات، - 1% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل إسداء الخدمات اللوجستية وذلك على غرار خدمات التعليب والتوصيل إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة. - 3% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية المتعلقة باستعمال المنصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخصم من المورد المذكور يبقى مستوجبا حتى في صورة اقتطاع شركتكم المكافآت المذكورة مباشرة من المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء. ويتعين عليكم في هذه الحالة تسليم نفسكم شهادة في الخصم من المورد باسم المدين الفعلي بالمبالغ وذلك بمناسبة كل اقتطاع. وتتضمن الشهادة المذكورة البيانات التالية:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمدين الفعلي، - الهوية الكاملة لشركتكم، - مبلغ المكافآت الخام، - مبلغ الخصم من المورد المنجز، - المبلغ الصافي المدفوع.
2
Page 3
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها شركتكم للمزودين المقيمين أو المستقرين بتونس
تخضع المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء والتي تدفعها شركتكم للمزوّدين المقيمين أو المستقرين بتونس مقابل بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر المنصة الالكترونية التي تستغلها للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك كما يلي:
- 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 20%، - 1.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الآخرين والأشخاص الطبيعيين، - 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10%، - 3% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المزودين الذين لا يستظهرون ببطاقة تعريف جبائي وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ألزم مسديي خدمات التوصيل بإنجاز الخصم من المورد حسب هذه النسبة وذلك إذا تعلق الأمر بسلع ومنتجات يتمّ بيعها عبر الانترنت ووسائل البث السمعي والبصري لحساب مزودين لا يستظهرون ببطاقة التعريف الجبائي. مع العلم أنّ نسبة 3% المذكورة تستوجب بصرف النظر عن قيمة المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء أي حتى لو تعلق الأمر بمبالغ تقلّ عن 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 3% لا تطبق في صورة استظهار المزودين المعنيين ببطاقة تعريف جبائي، حيث يستوجب الخصم من المورد في هذه الحالة بنسبة 1.5% أو 1% أو 0.5% كما تمّ بيانه أعلاه.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
أ- بالنسبة للمبالغ الراجعة لشركة "[…]"
طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المدفوعة من قبل مستعملي المنصة الرقمية الالكترونية لفائدة شركة "[…]" مقابل استعمال المنصة المذكورة.
3
Page 4
ب- بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للحرفيين للمزودين
وفقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع المبالغ الراجعة للحرفيين بعنوان بيوعاتهم عبر المنصة الالكترونية للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل. هذا ويتمّ احتساب الأداء على القيمة المضافة على مجمل المبلغ المدفوع من قبل الحريف إذا لم يتم فوترة المبالغ الراجعة للمنصة بصفة منفصلة وتصبح شركة "[…]" بالتالي مطالبة بتوظيف الأداء على القيمة المضافة على كل المبالغ المتقاضاة مقابل عمليات البيع عبر المنصّة المذكورة بما في ذلك المبالغ الراجعة للحرفيين.
ت- بالنسبة لعمليات التعليب والتغليف والتوصيل
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عمليات التعليب والتغليف في إطار تأمين الجانب اللوجيستي التي تقوم بها شركة "[…]".
هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خدمات النقل المنجزة من قبل الشركة وذلك وفقا لأحكام الفصل 1 والعدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّه في صورة الفوترة الجملية لعمليات التعليب والتغليف وخدمات النقل فإنّ الأداء على القيمة المضافة يصبح مستوجبا بنسبة 19%.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.