الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلّق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع
المرجع : - مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 سبتمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.