من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 مارس 2022
۔ مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.