L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 515/2022 · 11/05/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 مارس 2022  ۔ مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.