L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1202/2023 · 26/10/2023

حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع  المرجع : - مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022  - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أكتوبر 2023 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.