L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 518/2022 · 11/05/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع

من وزيرة المالية  إلی  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المرجع: - مكتوبكم المؤرخ في 9 مارس 2022  - مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.