من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول تسجيل عقود اقتناء أراضي لانجاز مشاريع مائية
المرجع : مكتوبكم عدد 18 المؤرخ في 14 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم ,مقتضاه عدم تطبيق الإجراء المتعلق بوجوب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة للثلاث السنوات السابقة عند تقديم العقود لإجراء التسجيل وذلك بالنسبة إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.