توضيحات حول تسجيل عقود اقتناء أراضي لانجاز مشاريع مائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 05-08-2015 N°1571 مــن وزيــر الماليــة إلـى السيد […] الموضـــوع: توضيحات حول تسجيل عقود اقتناء أراضي لإنجاز مشاريع مائية المرجــــع : مكتوبكم عدد 18 المؤرخ في 14 جويلية 2015
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه عدم تطبيق الإجراء المتعلق بوجوب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة للثلاث السنوات السابقة عند تقديم العقود لإجراء التسجيل وذلك بالنسبة إلى عقود اقتناء أراضي لإنجاز مشاريع مائية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لم يتضمن أي استثناء حيث يستوجب إجراء تسجيل العقود المتضمنة لنقل ملكية عقارات إيداع التصاريح الجبائية للثلاث سنوات السابقة. ويكون الطرف طالب الخدمة هو المطالب في جميع الحالات بالإدلاء بما يفيد امتثاله للواجبات الجبائية المذكورة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لإنجاز مشاريع ممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير
- طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء قطعة أرض لإنجاز مشروع
- Retenue à la source au taux de 25% au titre de la TVA
- نظام تسجيل عقود اقتناء بناءات أو أراضي مهيأة لتعاطي أنشطة اقتصادية