من وزير المالية
إلى
الموضوع :نظام تسجيل عقود اقتناء بناءات أو أراضي مهيأة لتعاطي أنشطة اقتصادية
المرجع :مكتوبكم الوارد علينا في 28 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إمكانية الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعنوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.