طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء قطعة أرض لإنجاز مشروع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 نوفمبر 2015 2813
مــن وزيــر المــاليــة إلـــى […]
الموضوع : طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء قطعة أرض لإنجاز مشروع. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنه في إطار إنجاز مشروع محطة بنزين بالمنطقة الصناعية […] إقتنيتم قطعة أرض من شركة […] بـ […] طالبين إعفاء عملية الإقتناء المذكورة من الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات بيع العقارات والأصول التجارية من طرف الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام العدد 7 من الفقرة II من الفصل الأول والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإنّ عملية بيع قطعة الأرض من قبل شركة […] بـ […] تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%، ولا يسمح التشريع الجاري به العمل بمنح الإعفاء منه.
مع العلم أنّ الأداء المذكور والذي تدفعونه بمناسبة عملية إقتناء الأرض يمكنكم طرحه مستقبلا من الأداء المستوجب على نشاطكم.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljazini 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA au titre de l'acquisition de terrains lotis
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : تسجيل عقد البيع - عقد وعد بيع قطعة أرض
- حول تسجيل اقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري بالمعلوم القار
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على اعادة بيع قطعة ارض مقسمة