L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2807/2018 · 02/10/2018

حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2018 . لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 نص على حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.