حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
2807 2018/10/02
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2018 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 نص على حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الوكالة أو لفائدتها ، وحيث أن الوكالة تقوم في إطار المهام الموكولة إليها بالتصرف في مشاريع منجزة لفائدة الغير ومموّلة عن طريق ميزانية الدولة . وطلبتم معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المذكورة خاصة فيما يتعلق بإمكانية طرح أو استرجاع الأداء المذكور وكيفية التسجيل بالمحاسبة.
جوابا ، يشرفني إعلامكم أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 نص على حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الوكالة أو لفائدتها .
كما نص الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2017 على حذف الإعفاء من الأداء المذكور الموظف على اقتناءات الوكالة للتجهيزات والمعدات المحلية أو الموردة الضرورية لنشاطها .
هذا ، وبالرجوع إلى الإتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة المالية والمتعلقة بتسيير صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط يتبين أن الوكالة تتولى بوصفها الهيكل المنفذ للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة والإشراف على إنجاز المشاريع والمتابعة والتقييم .
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإن الأداء على القيمة المضافة الموظف على الإقتناءات المنجزة في هذا الإطار من قبل الوكالة لا يعتبر عنصرا من عناصر كلفة العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة وبالتالي لا يمكنها طرح الأداء المذكور طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
- حول الامتياز الجبائي المخول بعنوان المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات منجزة من قبل وكالة ***** بتونس لفائدة أشخاص مقيمين بتونس
- حول النظام الجبائي للوكالة ********
- Exonération des acquisitions financées par un don international de la TVA