من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمشاريع المنجزة من قبل الوكالة لفائدة الغير .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2018 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 نص على حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.