Exonération des collaborateurs italiens travaillant en Tunisie de la taxe sur les voyages à l’étranger
حول الاعفاء السنوي من المعلوم على السفرات الى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى السيد […]
04-03-2015 N°400
الموضوع: حول الإعفاء السنوي من المعلوم على السفرات إلى الخارج المرجع : مكتوبكم عدد 2004 بتاريخ 19 فيفري 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمّن مكتوب سفارة الجمهورية الإيطالية بتونس حول طلب تمكين المتعاونين الفنيين الإيطاليين المعتمدين بتونس من إعفاء سنوي من المعلوم على السفرات إلى الخارج وذلك بالاستناد إلى أحكام اتفاق التعاون الفني المبرم بين الجمهورية التونسية ونظيرتها الإيطالية بتاريخ 05 أكتوبر 2001، يشرّفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 8 من الاتفاق المذكور ينتفع المتعاونون الفنيون الإيطاليون العاملون بتونس بالإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.
غير أنه لا يمكن منح شهادة إعفاء سنوية من هذا المعلوم ويبقى المتعاونون الفنيون مطالبين بالحصول على شهادة إعفاء بمناسبة كل سفرة عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصالح المركزية بالإدارة العامة للأداءات.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.