من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء السنوي من المعلوم على السفرات إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم عدد 2004 بتاريخ 19 فيفري 2015
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمّن مكتوب سفارة الجمهورية الإيطالية بتونس حول طلب تمكين المتعاونين الفنيين الإيطاليين المعتمدين بتونس من إعفاء سنوي من المعلوم على السفرات إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.