الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 جوان 2023
المصاحيب: قائمة في الإطارات والأعوان المنتفعين بالإعفاء من المعلوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.