الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.