L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2024 · 01/07/2024

حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.