حول المعلوم على السفرات إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى السيد […]
04-03-2015 N°425
الموضوع: حول المعلوم على السفرات إلى الخارج المرجع : مكتوبك عدد 161 الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يخضع طيارو الخطوط التونسية ومختلف أعوان الطيران للمعلوم على السفرات إلى الخارج، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يعفى من المعلوم على السفرات إلى الخارج خاصة الطيارون والملاحون وأعضاء الطاقم الآخرون العاملون على متن البواخر أو الطائرات المسافرون في نطاق نشاطهم المهني.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة ينتفع طيارو الخطوط التونسية ومختلف أعوان الطيران بالإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج وذلك في إطار نشاطهم المهني.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.