من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على السفرات إلى الخارج
المرجع : مكتوبك عدد 161 الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2015
وبعد ،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يخضع طياروالخطوط التونسية ومختلف اعوان الطيران للمعلوم على السفرات إلى الخارج،
يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 15
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.