مذكرة خاصة عدد 425 بتاريخ 04 مارس 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يخضع طيارو الخطوط التونسية ومختلف أعوان الطيران للمعلوم على السفرات إلى الخارج، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.